الخميس، 20 فبراير 2020

ظاهرة "الاستيلاء على عقارات الغير"

"ظاهرة الاستلاء على عقارات الغير القوانين والمستجدات الجديدة"


تقديم:
عقدت اللجنة المكلفة بتتبع موضوع " الاستيلاء على عقارات الغير " والتي يترأسها السيد وزير العدل الأستاذ محمد أوجار. اجتماعا صباح هذا اليوم الاثنين 16 شتنبر 2019 بمقر الوزارة وذلك بحضور كل المتدخلين في المنظومة العقارية .
وقد خصص الجزء الأول من الاجتماع لعرض حصيلة عمل اللجنة منذ تشكيلها تنفيذا للتعليمات المولوية السامية الموجهة للسيد وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016 ، في حين خصص الجزء الثاني من الاجتماع لدراسة ومناقشة المقترحات الجديدة الهادفة إلى تعزيز المجهودات التي بذلت في السابق .
وفي كلمته أكد السيد وزير العدل أن الرسالة الملكية الصادرة في الموضوع تشكل نقطة تحول مفصلي في التعامل مع إشكالية " الاستيلاء على عقارات الغير " و أضاف انه تفعيلا للتوصيات والقرارات المتخذة من طرف اللجنة ، تكلفت وزارة العدل بإعداد مجموعة من مشاريع القوانين ، بتنسيق و تشاور و توافق مع كل الجهات المعنية ، و قامت بإحالتها على البرلمان ، حيث تمت مناقشتها في جو من المسؤولية و الروح الوطنية العالية و استحضار مضامين الرسالة امللكية السامية و الاهداف و الغايات المتوخاة منها ، و يتعلق االامر بالنصوص التالية :
1 - تعديل مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية بموجب القانون رقم 16.69 ، الذي صادق عليه البرلمان بالاجماع ، و دخل حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 شتنرب 2017 ،حيث تمت إضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محامي مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ، بهدف سد القصور والحد من حالات التزوير التي تطال الوكالات العرفية.
2 - إصدار القانون رقم 18/33 القاضي بتغيير و تتميم الفصلين 352 و 353 من مجموعة القانون الجنائي ، و بتتميم أحكامهما بالفصل 359- 1 ،بهدف توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين االمختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين بهدف تحقيق الردع المطلوب ، مع الاشارة إلى انه بخصوص السادة المحامين ، فإن الامر يقتصر على أولئك المؤهلين لتحرير العقود الثابتة التاريخ و هم المحامون الذين مارسوا اكثر من 10 سنوات مهنة المحاماة ، و على العقود الناقلة للملكية المنجزة في إطار المادة 04 من مدونة الحقوق العينية فقط دون غيرها من العقود الاخرى التي ينجزها السادة المحامون .
و هو القانون الذي صادق عليها البرلمان بغرفتيه بالاجماع ، و دخل حيز التطبيق بمجرد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 مارس 2019.
3 - إصدار القانون رقم 18/32 القاضي بتغيير وتتميم بعض مواد قانون املسطرة الجنائية و ذلك بمنح السلطات القضائية المختصة صلاحية اتخاذ تدبير عقل العقار موضوع البحث الجنائي أو الدعوى العمومية الجارية، كإجراء تحفظي إلى حين البت في القضية بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ، و هو القانون الذي صادق عليه البرلمان بالاجماع أيضا منذ شهرين ، و دخل حيز التنفيذ مبجرد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 يوليوز 2019 . و بموجب هذا التعديل ، فقد أضيفت ثلاث فقرات للمادة 40 من قانون المسطرة الجنائية ، تعطي الامكانية لوكيل الملك ، إذا تعلق الامر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية أن يتقدم بطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية لاصدار أمر بعقل العقار في إطار الاوامر المبنية على طلب ، و يقبل هذا الامر الطعن بالاستئناف داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ، و لا يوقف الطعن و أجله التنفيذ ، كما لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طعن ، و يترتب عن الامر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله ، و يكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا و عديم الاثر ، ما لم يتم رفع العقل من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بناء على طلب من النيابة العامة
أو من له مصلحة .
و أضيفت أيضا ثلاث فقرات للمادة 49 :تعطي الامكانية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، إذا تعلق الامر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية أن يتقدم بطلب إلى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف لاصدار أمر بعقل العقار ، و يقبل هذا الامر الطعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ، و لا يوقف الطعن و أجله التنفيذ ، و لا يقبل القرار الصادر عن غرفة المشورة أي طعن ، و يترتب عن الامر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله ، و يكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا و
عديم الأثر ، و يمكن رفعه امام المحكمة التي امرت به في إطار القضاء الاستعجالي بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة .
و أضيفت فقرتان للمادة 104 تعطيان الامكانية لقاضي التحقيق إذا تعلق الامر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية أن يأمر بعقل العقار ، و يمكن الطعن في هذا الامر أمام الغرفة الجنحية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ، و لا يوقف الطعن و أجله التنفيذ ، و يترتب عن الامر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله ، و يكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا و عديم الاثر ، و يبقى قاضي التحقيق مختصا لرفعه تلقائيا ، أو بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة .
و أضيفت فقرتان أيضا للمادة 299 تعطيان الامكانية لهيئة المحكمة ، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الاطراف ، أن تأمر بعقل العقار كلما تعلق الامر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية ، حيث يرتتب عن هذا الاجراء منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله ، و يكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا و عديم الاثر .
كما أضيفت فقرة جديدة للمادة 366 تعطي الحق للمحكمة خلال كافة مراحل القضية للبت في إجراء عقل العقار إذا تعلق الامر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية ، و يستمر سريان مفعول هذا الاجراء إلى حينصدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، ما لم يتقرر رفعه .
و أخيرا أُدْخِلَ تعديل على المادة 390 من قانون المسطرة الجنائية، تم من خلاله التأكيد على استمرار تدابير المراقبة القضائية و الاجراءات التحفظية الصادرة من قَبْلُ ، بما
فيها الامر الصادر بعقل العقار إذا تعلق الامر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية ، و ذلك في الحالة التي تُصَرٍّحُ فيها المحكمة بعدم اختصاصها للبت في الدعوى العمومية الجارية في حق المتهم.
4 - اعتبارا لما تم تسجيله من وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة و كذا التنظيم القانوني للشركات المدنية لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات ،
فقد أحالت وزارة العدل على البرلمان مشروع قانون رقم 18/31 ، تضمن عددا من المقتضيات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة املتعلقة بنقل المكية أو إنشاء الحقوق الاخرى أو نقلها أو إسقاطها ، و إعادة تنظيم الشركات المدنية التي يكون محلها أموالا عقارية . حيث تمت المصادقة عليه بالاجماع من طرف البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الربيعية الماضية ، و نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 غشت 2019.
5 - و في سياق التفاعل مع الاصوات الداعية لتعديل مقتضيات المادة 02 من مدونة الحقوق العينية ، فقد تم تشكيل لجنة مختلطة للنظر في الصيغ الممكنة لتعديل هذه المادة، حيث انتهت اللجنة المذكورة من إعداد تصورها النهائي ، و تم إعداد أرضية نهائية تستجيب للمطالب المقدمة وتحقق الامن العقاري المنشود ، مع وضع آلية لتعويض المتضرر ضحية الزور او التدليس .
بعد ذلك قدم السيد الوزير أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة على المستوى التنظيمي والعملي سأعود إليها بالتفصيل ان شاء الله .
 بقلم الاستاذ. محمد درينة مستشار السيد وزير العدل.
📖مومن عمر
شاهد ايضا


  • الدليل العملي لشرح قانون
  • المسطرة الجنائية الجزء الثانيالدليل العملي لشرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الثاني الدليل العملي لشرح قانون المسطر…
  • الدليل العملي لمدونة الأسرةالدليل العملي لمدونة الأسرة الدليل العملي لمدونة الأسرة يعتبر هذا الكتاب من أفضل الكتب ا…
  • الحقوق العينية وفق القانون 39.08 " للدكتــــــــور إدريس الفــــــــــــاخوريحصريا على موقع الفقيه القانوني مؤلف تحت عنوان " الحقوق العينية وفق القانون 39.08 " للدكتــــــــور…
  • رواية المحامي الوغد – جون غريشامرواية المحامي الوغد – جون غريشام الرواية قصة سيبستيان رود محامي من أولئك الذين تجد مكاتبهم ف…
  • الدليل العملي لشرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الأولالدليل العملي لشرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الأول (وزارة العدل) الدليل العملي لشرح قان…
  • عقد الكراء في التشريع و القضاي - دراسة تأصيلية - عبد العزيز توفيقعقد الكراء في التشريع و القضاي - دراسة تأصيلية - نقدم لكم هذا المرجع المهم الذي يدرس عقد الكراء…
  • ليست هناك تعليقات:

    إرسال تعليق