الخميس، 5 مارس 2020

شركة ذات المسؤولية المحدودة: "تعريفها وخصائصها"

       

        شركة ذات المسؤولية المحدودة

شركة ذات المسؤولية المحدودة: "تعريفها وخصائصها"

شركة ذات المسؤولية المحدودة:

تعريفها:
بحسب الفقرة 1 من المادة 44 من قانون باقي الشركات "تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم".
ويمكن القول إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تجارية بشكلها تتكون من شخص واحد أو أكثر لا يسألون عن ديونها إلا في حدود حصصهم في رأسمال الشركة ولا يكتسبون الصفة التجارية. ولا يجوز لهم تفويت هذه الحصص إلا بقيود معينة.

خصائصها:
تحديد عدد الشركاء:
تؤسس شركة ذات المسؤولية المحدودة كقاعدة عامة بين شريكين فأكثر. غير أنه وعلى خلاف باقي الشركات تنفرد هذه الشركة بخاصية معينة تتمثل في الحد الأدنى والحد الأقصى لعدد الشركاء. ففيما يخص الحد الأدنى للشركاء، فقد أجاز المشرع للشركة أن تؤسس بشخص واحد وقد سماه المشرع من الفقرة الثالثة من المادة 44 من قانون باقي الشركات بالشريك الوحيد وتخول إليه صلاحية ممارسة جميع السلطات.
أما فيما يتعلق بالحد الأقصى للشركاء، فقد أوجبت المادة 47 من قانون باقي الشركات؛ على أنه لا يمكن أن يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين شريكا، وإذا حصل وإن تحقق هذا التجاوز بسبب من الأسباب، وجب تحويلها إلى شركة مساهمة داخل أجل سنتين وإلا تم حلها، ما لم يخفض عدد الشركاء إلى في نفس الأجل إلى الحد المسموح به قانونا.

-تسمية الشركة:

تتخذ شركة ذات المسؤولية المحدودة تسمية مشتقة من غرضها أو مبتكرة، و يمكن أن يضاف إليها اسم واحد أو أكثر من أسماء الشركاء، ويتعين أن تكون هذه التسمية مسبوقة أم متبوعة بعبارة تدل على نوع الشركة و هي "شركة ذات المسؤولية المحدودة أو بالأحرف المختصرة لهذه العبارة "ش.ذ.م.م" أو اختزال الاسم باللغة بالفرنسية SARL
ويجب أن تتضمن جميع الوثائق والمحررات والفواتير الصادرة عن الشركة اسم الشركة ومبلغ رأس مالها ومركزها الإجتماعي وغرضها ورقم تقييدها في السجل التجاري، وتكمن الحكمة من هذا الإلزام، في حماية الأغيار الذي يتعاملون مع الشركة بحيث يستلزم الوضع منهم الوقوف على طبيعة هذه الشركة حتى يكونوا على بينة من الأمر.
وفي حالة إذا تم إغفال تحديد نوع أو طبيعة الشركة، فإن هذه الأخيرة تسأل عن الضرر الحاصل للغير على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.
وقد عاقب المشرع المسيرين الذين يغفلون الإشارة إلى التسمية التجارية للشركة في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار مسبوقة أو متبوعة مباشرة بالعبارة الدالة على شكلها القانوني أو أحرفها الأولى وبيان رأسمال الشركة، بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم.

- المسؤولية المحدودة للشركاء:

لا يكون الشريك في شركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولا عن ديون الشركة إلا في حدود الحصة التي قدمها كنصيب في رأس مال الشركة، لذلك تسمى هذه الشركة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة، غير أن معنى محدودية المسؤولية هذا ينصرف إلى الشركاء وليس إلى الشركة، فمسؤولية الشركة غير محدودة وتشمل جميع الديون، أما الشريك فمسؤوليته عن ديون الشركة محدودة وليست تضامنية أو مطلقة.
وينبني على هذا نتيجة هامة، تتمثل في أنه لا يمكن للدائنين التنفيذ على أموال الشركة إلا في حدود ذمتها المالية المقررة لها فقط باعتبارها شخصا معنويا، ولا يمكن أن يمتد التنفيذ ليشمل أموال الشريك الخاصة، بخلاف الشريك في شركة التضامن.
- انتقال حصة الشريك:
يقسم رأسمال الشركة إلى أنصبة يكتتب فيها الشركاء، ويمكن للشريك التنازل عن أنصبته إلى أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرحة الثانية بإدخال الغاية، مالم يشترط في النظام الأساسي الموافقة القبلية على الشخص المرشح ليصبح شريكا في الشركة، وذلك خلال أجل ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ تبليغ انتقال الأنصبة.
أما بالنسبة للغير، فقد أجاز المشرع للشريك، من خلال الفقرة الأولى من المادة 58 من قانون باقي الشركات، التنازل عن أنصبته للغير ولكن بقيد يتمثل في عدم انتقال الحصة للغير إلا بعد موافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة على الأقل، وذلك للحفاظ على الطابع الشخصي للشركة.
وتفاديا للأضرار التي يمكن أن تلحق بالشركة نتيجة تفويت أنصبة أحد الشركاء، ألزم المشرع الشريك قبل تفويته لأنصبته إخطار الشركة وجميع الشركاء طبقا لطرق التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية أو عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وفي هذه الحالة لا يسلم الأمر من الفرضيات الثلاث:
الفرضية الأولى: تملك الشركة مدة ثلاثين يوما ابتداء من آخر التبليغات، للإعلان عن رغبتها في استرداد الأنصبة المفوتة، وفي حالة مرور هذه المدة دون إفصاح الشركة عن هذه الرغبة، فإن المشرع اعتبر هذا السكوت من جانبها بمثابة قبول ضمني للتفويت؛
الفرضية الثانية: إذا عبرت الشركة عن رفضها الصريح للتفويت، يتحتم على الشركاء في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الرفض، شراء أو العمل على شراء الأنصبة بثمن محدد يقدره خبير، ويعين هذا الأخير إما من قبل الشركاء أنفسهم أو في حالة الخلاف من قبل رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات؛
الفرضية الثالثة: يمكن للشركة بالاتفاق مع الشريك المفوت داخل نفس الأجل المشار إليه سابقا أن تخفض رأسمال الشركة بمبلغ القيمة الإسمية لأنصبة هذا الشريك وإعادة شرائها بالثمن المحدد وفق الشروط المبينة أعلاه.
وفي حالة إذا لم تتوصل الشركة إلى أي حل من الحلول المتعلقة بالفرضيتين الثانية والثالثة أعلاه وانتهاء المهلة المحددة قانونا، يمكن للشريك القيام بتفويت أنصبته إلى الغير دون اعتراض من الشركة أو الشركاء.
- استمرار الشركة رغم وفاة الشريك أو خضوعه للتصفية أو الحجز:
فطبقا للمادة 85 من قانون باقي الشركات، فإن الشركة تستمر رغم وفاة أحد الشركاء ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، ويكون هذا الاستمرار بين باقي الشركاء وورثة الشريك المتوفي، شريطة ألا يترتب على هذا الإستمرار تجاوز الحد الأقصى للشركاء وهو خمسون شريكا، أللهم إلا إذا اختار الورثة من بينهم من يعتبر مالكا منفردا للحصة في مواجهة الشركة.
ولا تحل الشركة عند صدور حكم ضد أحد الشركاء بالتصفية القضائية أو بالمنع من التسيير أو بإجرء يمس الأهلية.

تكوين الشركة:
يتطلب إنشاء الشركة توافر الأركان العامة والأركان الخاصة بالإضافة إلى الأركان الشكلية، غير أن شركة ذات المسؤولية المحدودة تنفرد ببعض الخصائص المميزة لأركانها وشروط تأسيسها.

الأركان العامة:
يتعين لتأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة، شأنها شأن باقي الشركات التجارية، أن تتوفر فيها الأركان الموضوعية العامة من رضا ومحل وسبب. أما بخصوص ركن الأهلية، فمن نتيجة محدودية مسؤولية الشركاء في هذه الشركة، أن الشريك لا يكتسب الصفة التجارية ومن تم لا يشترط توافره على الأهلية التجارية، فيمكن للقاصر أن يكون شريكا في هذا النوع من الشركات، غير أن المشاركة في الشركات عموما تعد من الأعمال الدائرة بين النفع والضرر، ويتوقف نفاذها على إجازة النائب القانوني هذا من جهة، ومن جهة أخرى يشترط المشرع استصدار إذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين إذا رغب النائب؛ وصيا كان أو مقدما، المساهمة بجزء من مال القاصر في هذا النوع من الشركات، بخلاف ما إذا كان النائب وليا الأب أو الأم عند غيابه حيث لا حاجة لاستصدار مثل هذا الإذن حسب المادة 271 من مدونة الأسرة.
أما بخصوص المحل؛ فالأصل فيه أن يشمل غرض الشركة كل الأنشطة المدنية أو التجارية لأن شركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تجارية بحسب شكلها، غير أنه وطبقا للمادة 44 من قانون باقي الشركات، يمنع منعا كليا على شركة ذات المسؤولية المحدودة ممارسة أو مزاولة النشاط البنكي والقروض والإستثمار والتأمين والرسملة والإدخار، وخارج نطاق هذا المنع يمكن للشركة أن تقوم بجميع الأنشطة المشروعة وتتخذها غرض لها.

الأركان الخاصة:
جعل المشرع المغربي، لركن تعدد الشركاء في الشركات بصفة عامة خاصية ذات طابع مميز بالنسبة لشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث أجاز تأسيس هذه الشركة بشخص واحد ودون أن يتجاوز الحد الأقصى 50 شريكا.
وبالنسبة لمقدار رأسمال الشركة، فقد جاءت المادة 46 من قانون باقي الشركات بما يلي:


     "يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية من طرف الشركاء في النظام الأساسي ويقسم إلى أنصبة قيمتها الإسمية متساوية"
           .
ويجب أن يكتتب الشركاء في كل الأنصبة وأن يدفعوا ربع القيمة الإسمية على الأقل إذا كانت تمثل حصصا نقديا، ويتم دفع الباقي كاملا أو على شكل دفعات حسب قرار يتخذه المسير دون أن يتعدى أجل هذه الدفعات خمس سنوات تبتدئ من تاريخ تقييد الشركة في السجل التجاري، ويمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات، إذا لم يتم دفع كامل الحصص النقدية داخل هذا الأجل، توجيه أمر إلى المسير تحت طائلة غرامة تهديدية من أجل الدعوة إلى دفع الأموال المذكورة، وإما لتعيين وكيل مكلف بالقيام بهذا الإجراء.
أما بخصوص الحصص العينية، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 51 من قانون باقي الشركات بأنه يجب على الشركاء أن "بدفعوا مجموع مبالغها" عند التأسيس. ويتم تقييم الحصص العينية بموجب تقرير يعده تحت مسؤولية مراقب للحصص، يعين بإجماع الشركاء المرتقبين وإلا فبأمر من رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي للمستعجلات بطلب من أحد الشركاء، ويجب أن يرفق هذا التقرير بالنظام الأساسي للشركة.
وقد اعتبر المشرع أن تعيين مراقب الحصص لا يعتبر ضروريا، إذا توافر الشرطين التاليين:
- إذا كانت قيمة أية حصة عينية لا تتجاوز مائة ألف (100000) درهم؛
- إذا لم تتجاوز القيمة الإجمالية لكامل الحصص العينية غير الخاضعة لتقييم المراقب نصف رأسمال الشركة.
وهذين الشرطين متلازمين، بمعنى أن عدم تحقق أحدهما، يفضي إلى نتيجة هامة وهي أن مراقب الحصص يصبح إلزاميا.
ولا يمكن تقديم الحصة الصناعية كحصة في هذا النوع من الشركات، أللهم إذا تعلق غرض الشركة باستغلال أصل تجاري أو مقاولة حرفية قدمت لها كحصة عينية وارتبط هذا التقديم بصفة مقدمها وبتحقيق غرض الشركة. كأن يكون غرض هذه الأخيرة صناعة الخبز والحلويات مثلا، فقدم شريك مخبزته كحصة عينية في الشركة، وقدم أيضا عمله باعتباره حرفيا في صناعة الخبز والحلويات كحصة صناعية، ولعل هذا العمل من شأنه أن يحافظ على زبائن المخبزة نظرا للسمعة التجارية التي تتمتع بها، وهو ما قد يفيد الشركة في تحقيق غرضها.

الأركان الشكلية:
وتتمثل هذه الأركان في كتابة النظام الأساسي موقع عليه من طرف كافة الشركات إما بصفة شخصية أو بواسطة وكيل يتوفر على وكالة خاصة، وأن يؤرخ مع تضمينه البيانات الإلزامية المشار إليها في المادة 50 من قانون باقي الشركات والمتعلقة أصلا بالبيانات المرتبطة بهوية الشركاء، وموطنهم، وغرض الشركة، وتسميتها، ومقرها، ومبلغ رأسمالها، وحصة كل شريك، ومدة الشركة، وأسماء وموطن الشركاء أو الأغيار الذين يحق لهم إلزام الشركة، وكتابة ضبط المحكمة التي سيودع بها النظام الأساسي.
ويتم إيداع نسختين أو نظيرين من النظام الأساسي في كتابة ظبط المحكمة الموجودة بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التأسيس، وبعد هذا الإيداع يتم تقييد مستخرج منه في السجل التجاري طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا الصدد، كما يجب شهر تأسيس الشركة بواسطة إشعار، ضمن نفس الأجل، في الجريدة الرسمية وفي جريدة للإعلانات القانونية متضمنا البيانات المنصوص عليها في المادة 96 من قانون باقي الشركات.

-هيئات شركة ذات المسؤولية المحدودة:

تسيير شركة ذات المسؤولية المحدودة:

الأصل في تعيين المسير أو المسيرين أن يتم بمعرفة الشركاء في النظام الأساسي للشركة، وهذا هو الوضع الغالب، وقد يكون من الشركاء، إذ غالبا ما يفضل الشركاء أن يحتفظوا بالإدارة لأنفسهم، قد يقع الإختيار على الغير كحل لتفادي صراع الشركاء على الزعامة.
وقد يعين المسير أو المسيرين بموجب عقد لاحق، أو بقرار من الجمعية العامة، وفي هذه الحالة يتم التعيين بموافقة الأغلبية الحائزة لثلاثة أرباع رأسمال الشركة، أي أن المشرع يشترط الأغلبية القيمية وليس الأغلبية العددية.
ولا يمكن بأي حال م الأحوال أن تسير الشركة من طرف أشخاص معنوية، ويشترط ألا يكون هذا المسير المرتقب ممنوع من مزاولة أعمال التسيير بسبب سقوط أهليته التجارية، أو بسبب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في حقه أو أي سبب آخر يمنع هذا الشخص من مزاولة أعمال التسيير في شركة تجارية.
وبموازاة مع هذا التعيين، يمكن للشركاء أن يحددوا مدة مزاولة المسير لمهامه بفترة معينة، وفي حالة سكوت النظام الأساسي فلا تتجاوز هذه المدة ثلاثة سنوات.
ويجوز عزل المسير بموافقة أغلبية الشركاء الحائزة لثلاثة أرباع الأنصبة، كما يمكن لكل شريك بغض النظر عن حصته في رأس المال أن يطلب من المحكمة عزل مسير الشركة إذا كانت هناك أسباب معتبرة تبرر مثل هذا الطلب، ويكفل المشرع للمسير الحق في طلب التعويض عن الضرر لحق به بسبب هذا العزل إذا كان تعسفي.
ويختص المسير أو المسيرون عند تعددهم بالقيام بكافة الصلاحيات التي تهدف إلى تحقيق غرض الشركة، دون الإخلال بالسلطات التي يمنحها القانون للشركاء أي الجمعية العامة؛ وتبعا لذلك يملك المسير صلاحية إجراء كافة التصرفات من بيع أو كراء أو إكتراء أو قرض أو إقتراض إلى غير ذلك من التصرفات المحقق للمنفعة المشروعة لصالح الشركة، كما أنه يمثل الشركة أمام القضاء وأمام الغير. غير أن للشركاء صلاحية تقييد سلطات المسير أو المسيرين في النظام الأساسي أو في عقد التعيين، وهو قيد لا يسري أثره إلا في العلاقة بين المسير والشركاء، بحيث لا يمكن الإحتجاج بهذا التقييد في مواجهة الغير، إذ أن الشركة تتحمل كافة الالتزامات المترتبة على أعمال المسير في مواجهة الغير حتى ولو كانت هذه الأعمال تتجاوز حدود صلاحيته، بل حتى ولو لم تكن لها علاقة بغرض الشركة، مالم يكن هذا الغير على علم بهذا التجاوز أو كان من المفترض علمه بذلك.
وإذا تعدد المسيرون، فالمنطق يفرض أن تحدد صلاحيات كل مسير ونطاقها المادي في النظام الأساسي أو في عقد التعيين، وفي حالة عدم وجود مثل هذا التحديد، فالأصل أن كل مسير على حدة يتمتع بنفس السلطات والصلاحيات المخولة لباقي المسيرين، أو القيام بجميع الأعمال التي تهدف إلى تحقيق غرض الشركة.
ويتحمل المسير أو المسيرون المسؤولية المدنية بمقتضى قواعد القانون منفردين أو بالتضامن حسب الأحوال تجاه الشركة أو الشركاء أو الغير عن مخالفة أحكام قانون باقي الشركات أو عن مخالفة النظام الأساسي للشركة أو عن الأخطاء المرتكبة أثناء التسيير.
كما يتحمل المسير أو المسيرون المسؤولية الجنائية عن مخالفة أحكام القانون المنظم لهذا النوع من الشركات وهي مسؤولية منصوص عليها في المواد 113 إلى 117 من قانون باقي الشركات.

الجمعية العامة:
الجمعية العامة هي الهيئة أو الجهاز الذي يضم جميع الشركاء لاتخاذ القرارات الأساسية وتحديد سياسة الشركة المتعلقة بالتسيير إلى غير ذلك من الصلاحيات التي تتولاها بحكم القانون. والجمعية العامة قد تكون عادية وهي التي تتداول في المسائل المتعلقة بالسير العادي للشركة، وقد تكون سنوية وهي التي تختص بالتقارير والمصادقة على الميزانية أو الموازنة.
ومن بين الصلاحيات التي يحق للجمعية العامة العادية أن تتداول بشأنها تلك المتعلقة بتعيين المسير أو عزله وقبول استقالته أو النظر في الصفقات والمعاملات المزمع إبرامها مع أحد المسيرين أو أحد الشركاء وبصفة عامة كل أمر أو وضع يكون ذا أهمية في تحقيق غرض الشركة، ويمكن أن تتخذ القرارت الجماعية عن طريق الاستشارة الكتابية، باستثناء ما يتعلق بالجمعية العامة السنوية التي تبت في الجرد والقوائم التركيبية وتقرير مراقبي الحسابات فيتخذ القرار بشأنهما في هذه الجمعية.
ويدعى الشركاء للحضور قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال، وتوجه هذه الدعوة من طرف المسير أو من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات إن وجدوا.
كما يمكن لكل شريك أو أكثر ممن يملكون نصف الأنصبة أو ربعها إن كانوا يمثلون ربع الشركاء على الأقل أو يطلبوا عقد الجمعية. كما يمكن لأي شريك بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية وتحديد جدولها.
وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات ممن يمثلون أزيد من نصف الأنصبة في الشركة، وفي حالة عدم تحقق تلك الأغلبية ومالم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، يستدعى الشركاء أو يستشارون وتتخذ القرارات آنذاك بأغلبية الأصوات المعبر عنها مهما كان عدد المصوتين.

مراقب الحسابات:
يتم تعيين مراقب أو عدة مراقبين للحسابات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إما بكيفية إختيارية أو إلزامية.
ويكون التعيين إلزاميا إذا ما تجاوز رقم معاملات الشركة عند اختتام السنة المحاسبة 50 مليون درهم دون اعتبار الضرائب.
وفي غير هذه الحالة يكون التعيين إختياريا إما بالتنصيص على هذا التعيين في النظام الأساسي للشركة أو في اتفاق لاحق حيث يتطلب هذا الإتفاق موافقة أغلبية الشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأسمال الشركة أللهم إذا نص النظام الأساسي على أغلبية معينة.
كما يمكن لأي شريك أو عدة شركاء يمثلون يمثلون على الأقل ربع رأس المال حتى ولو لم يبلغ مستوى رقم المعاملات 50 مليون درهم، أن يطلبوا من رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين مراقب الحسابات.
وتسند لمراقب الحسابات مهام الفحص والتدقيق في جميع الوثائق والمحررات وجميع المعلومات من الأغيار ودق ناقوس الخطر المحتمل أن يتهدد الشركة وبصفة عامة جميع الإجراءات والصلاحية ذي الطبيعة الوقائية لحماية الشركة.

فيديوهات

3:01
الشركات ذات المسؤولية المحدودة
القانون المغربي المبسط
YouTube - 03‏/10‏/2016

نتائج بحث الويب

عمليات بحث متعلقة بـ وصف شركة ذات المسؤولية المحدودة:

هناك تعليق واحد: